محمد اسحاق مدني

132

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

قال في ( الخيرية ) : فهذه أربعة أقوال كلها مصححة مفتي بها ، وما أحسن التفصيل الأخير ، والأول قول أبي حنيفة ( رحمة الله عليه ) وقال بعضهم . وقول أبي حنيفة قول عطاء وطاوس وهما من كبار التابعين . وقولهما أي الصاحبين ، قول عمر وعلي ، وبه يفتى احتشاما لعمر وعلي وصيانة لأموال الناس « 1 » . الأجير المشترك ضامن ان تلف المال بعمله والا لم يضمن . خلافا للشافعي ( رح ) واستدل أبو حنيفة ( رح ) بما روى أن علياً كان يضمن الخياط والقصّار وغيرهما من الصنّاع احتياطاً للناس أنْ يضعوا امتاعهم « 2 » . إجارة القسام إذا استأجر القاضي قساماً بآخر مسمى ليقسم كل شهر فهو جائز وفي حديث على ( رض ) فإنه كان له قاسم يقسم بالأجر « 3 » . مالا يجوز استئجاره ولا يصح استئجار الفحل للأنزاء واستئجار الكلب المعلم والبازي المعلم للاصطياد لأن المنفعة غير مقدورة الاستيفاء في حق المستأجر إذ لا يمكن إجبار الفحل على الضراب والانزال ولا إجبار الكلب والبازي على الصيد هذا رأي جمهور العلما ، لأن الرسول ( ص ) نهى عسب الفحل أي أجرة خرابه هذا الحديث مروي عن علي ( رض ) « 4 » .

--> ( 1 ) الفقه الحنفي في ثوبه الحديد ج 4 ص 411 . ( 2 ) المبسوط ج 15 ص 81 . ( 3 ) المبسوط ج 16 ص 40 ( 4 ) الفقه الاسلامي وأدلته ج 4 ص 743